العلامة الحلي
41
منتهى المطلب ( ط . ج )
وقال الشافعيّ : يتمّ المسافرون أيضا « 1 » . لنا : أنّ القصر عزيمة ، فلا يجوز لهم خلافه . ولأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال : « يا أهل مكّة لا تقصّروا في أقلّ من أربعة برد » « 2 » . رواه الجمهور ، والتخصيص يدلّ على القصر في حقّ غيرهم . الرابع : لو كان الإمام مسافرا قصّر ، وقصّر من خلفه من المسافرين ، وأتمّ المقيمون خلفه . ذهب إليه علماؤنا أجمع . وكذا أهل مكّة يتمّون ؛ لنقصان المسافة عن ما يجب فيه القصر . وبه قال عطاء ، ومجاهد ، والزهريّ ، والثوريّ « 3 » ، والشافعيّ « 4 » ، وأحمد « 5 » ، وأصحاب الرأي « 6 » ، وابن المنذر « 7 » . وقال مالك « 8 » ، والأوزاعيّ : لهم القصر « 9 » .
--> ( 1 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 103 ، المجموع 4 : 356 ، فتح العزيز بهامش المجموع 4 : 461 وج 7 : 354 - 355 ، مغني المحتاج 1 : 269 و 496 ، السراج الوهّاج : 81 ، الميزان الكبرى 1 : 181 ، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1 : 74 . ( 2 ) سنن الدارقطنيّ 1 : 387 الحديث 1 ، سنن البيهقيّ 3 : 137 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 11 : 79 الحديث 11162 ، مجمع الزوائد 2 : 157 ، عمدة القارئ 7 : 119 . ( 3 ) المغني والشرح الكبير 3 : 435 ، عمدة القارئ 7 : 119 . ( 4 ) الأمّ 1 : 181 ، المجموع 8 : 91 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 354 ، 355 ، مغني المحتاج 1 : 496 ، السراج الوهّاج : 162 . ( 5 ) المغني والشرح الكبير 3 : 435 ، الكافي لابن قدامة 1 : 261 ، الإنصاف 2 : 320 . ( 6 ) المبسوط للسرخسيّ 1 : 243 ، تحفة الفقهاء 1 : 405 ، بدائع الصنائع 1 : 101 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 81 ، شرح فتح القدير 2 : 13 - 14 ، مجمع الأنهر 1 : 163 ، عمدة القارئ 7 : 119 . ( 7 ) المغني والشرح الكبير 3 : 435 . ( 8 ) الموطّأ 1 : 148 ، سنن الترمذيّ 3 : 229 ، بداية المجتهد 1 : 347 - 348 ، بلغة السالك 1 : 278 ، المجموع 8 : 91 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 354 - 355 ، المغني والشرح الكبير 3 : 435 ، عمدة القارئ 7 : 118 . ( 9 ) المغني والشرح الكبير 3 : 435 ، سنن الترمذيّ 3 : 229 ، عمدة القارئ 7 : 118 .